خلاصة فقه التيمم: إن شرطية صحة العبادات بالطهارة المائية ثابته بوجوبها وبفوائدها الصحية والمعنوية، ولا ترفع بأي حال من الأحوال، وإنما مع العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية ينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية البديلة عن المائية فتقوم بحكمها وتجزئ عنها، وهذا من لطف الله وتيسير لأمور عباده حتى لا يقعوا في الحرج؛ قال الله تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم﴾.
![](http://www.arabicmajlis.com/pic2/18977ebff.jpg)